بالمبدأ، تم دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي للنظر في مرسوم إعلان الطوارئ يوم الخميس الماضي الواقع في 13 آب 2020. وكان مكتب المجلس أعلن دعوة النواب أولا لمحاسبة الحكومة على خلفية مجزرة مرفأ بيروت ليعود ويقرر تبعا لاستقالة الحكومة تحوير سبب الدعوة للنظر في مرسوم إعلان حالة الطوارئ وفق ما يفرضه قانون الطوارئ 1967. وما أن صادق النواب على هذا المرسوم، حتى طالب العديد منهم بفتح جلسة تشريعية للبت بأمور حياتية عاجلة تهمّ المواطن في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة وأزمة كورونا ومجزرة المرفأ. لم يعارض رئيس مجلس النواب نبيه بري بل ترك الأمر للنواب الذين أيدت أكثرية الموجودين منهم ذلك.
3
مقترح
عدد البنود من خارج جدول الأعمال