العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان

آخر تحديث : 28 كانون الأول 2023

تاريخ التسجيل : 24/05/2022

عدد مواد القانون : 3

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • علاقات دولية
    • اتفاقيات لتلقي الهبات والقروض
  • الخدمات العامة والتنمية
    • البنى التحتية

فئة بحسب العجلة : عادي

2

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

7.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

569.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

مسار المقترح

07 تشرين الثاني 2022
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان
القرار لم يناقش
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
14 تشرين الثاني 2022
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
14 كانون الأول 2023
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 4
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلّق بطلب الموافقة على إبرام اتّفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
التصويت على صفة العجلة غير مطبق
عدد المداخلات 15
21 كانون الأول 2023
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
ملاحظات أصدره مجلس الوزراء وكالةً عن رئيس الجمهورية
28 كانون الأول 2023
النشر في الجريدة الرسمية
القانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان
رقم القانون 314
رقم الجريدة 53