العودة إلى مقترحات القانون

تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتصبح على الشكل التالي: تتاف أوراق الانتخابات بعد مرور أربع وعشرين ساعة تلي إعلان النتائج. وفي حال تقديم طعن أمام المجلس الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذه المهلة تحفظ الأوراق لحين صدور قرار عنه

تاريخ التسجيل : 13/07/2023

الأثر التشريعي : إيجابي

الفئة بحسب الموضوع :

  • السلطات والهيئات العامة والمجالس المستقلّة
    • المجلس النيابي

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون