العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قيد الدرس في اللجان

اعطاء مساعدة بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقاً للمادة 41 من القانون تالايخ 15/6/1956 وتعديلاته

آخر تحديث : 20 شباط 2024

تاريخ التسجيل : 17/08/2023

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • القوانين المالية والموازنة العامة
    • فتح ونقل اعتمادات
  • الأزمات والكوارث
    • معالجة التداعيات الاجتماعية للازمات

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

2

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

119.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

12 كانون الأول 2023
في اللجان 10:30
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد في الهيئةا لتعليمية في المدارس الخاصة وفقاً للماده 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
14 كانون الأول 2023
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 15
الموضوع إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لحساب صندوق التعويضات للهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
التصويت على صفة العجلة غير مطبق
12 كانون الثاني 2024
رئيس الجمهورية
القرار ردّه
رقم مرسوم الرد 12837
ملاحظات رده مجلس الوزراء بالوكالةً عن رئيس الجمهورية
20 شباط 2024
في اللجان 10:30
الموضوع مرسوم رقم 12837 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956
القرار لم يناقش
ملاحظات تم الاتفاق أن هذه القوانين يشوبها عيب في الطريقة التي جاءت الى المجلس النيابي ورفعت توصية الى الهيئة العامة برد هذين القانونين وهي التي تبت في الموضوع
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +