العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قيد الدرس في اللجان

إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية (قانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001) المعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 وهي الفقرة التالية: وقضاة الشرع والمتقاعدين منهم في منصب الشرف

آخر تحديث : 15 أيار 2025

تاريخ التسجيل : 12/12/2023

الأثر التشريعي : إيجابي

الفئة بحسب الموضوع :

  • السلطات والهيئات العامة والمجالس المستقلّة
    • القضاء (العدلي/ الإداري/ المالي)
  • تنظيم الحياة المدنية وسياسات الوئام الاجتماعي
    • تنظيم العقوبات على الجرائم والمخالفات

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

15 أيار 2025
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 56
الموضوع اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية (قانون رقم328 تاريخ 2/8/2001) المعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 وهي الفقرة التالية: وقضاة الشرع والمتقاعدين منهم في منصب الشرف
العجلة معجل مكرر
القرار إحالة إلى اللجان
التصويت على صفة العجلة أسقطت
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +