العودة إلى مقترحات القانون

إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية (قانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001) المعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 وهي الفقرة التالية: وقضاة الشرع والمتقاعدين منهم في منصب الشرف

تاريخ التسجيل : 12/12/2023

الأثر التشريعي : إيجابي

الفئة بحسب الموضوع :

  • السلطات والهيئات العامة والمجالس المستقلّة
    • القضاء (العدلي/ الإداري/ المالي)
  • تنظيم الحياة المدنية وسياسات الوئام الاجتماعي
    • تنظيم العقوبات على الجرائم والمخالفات

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون