العودة إلى مقترحات القانون

تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إجراء اعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصول الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبي

تاريخ التسجيل : 11/06/2024

الأثر التشريعي : سلبي

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأملاك العامة والضرائب والجمارك
    • إعفاءات / تخفيضات ضريبية

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون