بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر يمدد لمن يرغب من العاملين في القطاع العام- ادارات ومؤسسات عامة ومختلفة وأجهزة قضائية والجامعة اللبنانية وعناصر وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والذين لا يزالون في الخدمة الفعلية لتاريخ صدور هذا القانون وذلك لمدة سنة من تاريخ احالتهم على التقاعد