لمرة واحدة وبصورة استثنائية، يعين المتعاقدون لدى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني والذين أجروا مباراة لدى مجلس الخدمة المدنية وعددهم (18) متعاقداً في الملاك الإداري العام كل حسب فئته ورتبته المتعاقد عليها في إدارته الأصلية، وتطبق عليهم احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)