العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

تمديد العمل بالقانون رقم 288/2014 تاريخ 30-4-2014 (إضافة فقرة إلى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2-9-2002 (تنظيم قطاع الكهرباء))، الممدد العمل به بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24-11-2015، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم

آخر تحديث : 09 أيار 2019

تاريخ التسجيل : 08/04/2019

عدد مواد القانون : 3

الفئة بحسب الموضوع :

  • الخدمات العامة والتنمية
    • البنى التحتية

فئة بحسب العجلة : معجل

1

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

9.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

مسار المقترح

15 نيسان 2019
في اللجان 10:00
الموضوع مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4536 والرامي إلى تمديد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 (إضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 – تنظيم قطاع الكهرباء) الممدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2015، ووضع آلية خاصة بتلزيم
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة اقرار
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
17 نيسان 2019
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 3
الموضوع تمديد العمل بالقانون رقم 228/2014 تاريخ 30/4/2014 (إضافة فقرة إلى المادة 7 من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء الممدد بالعمل به بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2015 ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل
العجلة معجل
القرار تصديق المقترح كما هو
30 نيسان 2019
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
30 نيسان 2019
النشر في الجريدة الرسمية
القانون قانون رقم 129/2020 قانون إعادة العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 (إضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002-تنظيم قطاع الكهرباء) الممدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2015
رقم القانون 129
رقم الملحق 23
09 أيار 2019
مقدمو الطعن 10 نائب
avatar
الياس حنكش
حزب الكتائب
avatar
avatar
بوليت يعقوبيان
قوى التغيير
avatar
avatar
سامي الجميّل
حزب الكتائب
avatar
avatar
فيصل كرامي
التوافق الوطني
avatar
مروان حمادة
كتلة اللقاء الديمقراطي
avatar
نديم الجميل
حزب الكتائب
avatar
نوع ابطال جزئي
رقم القرار 20/2019
تاريخ القرار 03/06/2019