العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون أسقط

تعليق العمل مؤقتا بأحكام المادة 32 من قانون موازنة العام 2020

آخر تحديث : 21 نيسان 2020

تاريخ التسجيل : 09/04/2020

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأزمات والكوارث
    • معالجة التداعيات الاجتماعية للازمات
  • القوانين المالية والموازنة العامة
    • قانون الموازنة العامة وتعديلاتها والقاعدة الاثنتي عشرية

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

ادكار طرابلسي
لبنان القوي
ابراهيم كنعان
لبنان القوي
انطوان بانو
لبنان القوي
جبران باسيل
لبنان القوي
حكمت ديب
لبنان القوي
روجيه عازار
لبنان القوي
سيزار أبي خليل
لبنان القوي
سيمون أبي رميا
لبنان القوي
ماريو عون
لبنان القوي
نقولا صحناوي
لبنان القوي

ملاحظات

جلسة 21-22 نيسان 2020 وتم ضمه الى المشروع

مسار المقترح

21 نيسان 2020
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 65
الموضوع تعليق العمل مؤقتا بأحكام المادة 32 من قانون موازنة العام 2020 المقدم من النواب جبران باسيل، سيمون ابي رميا، ابراهيم كنعان، انطوان بانو، روجيه عازار، سيزار ابي خليل،ادكار طرابلسي، ماريو عون، حكمت ديب، ونقولا صحناوي
العجلة معجل مكرر
القرار أسقط
ملاحظات ضم مع مشروع الحكومة