العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قيد الدرس في اللجان

تعليق مهلة سريان مدة مرور الزمن في الفقرة 3 و4 من المادة 48 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116/1977 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 5103/2001 من قانون الضمان الإجتماعي (مرسوم 13955/1963)

آخر تحديث : 18 حزيران 2020

تاريخ التسجيل : 04/05/2020

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

18 حزيران 2020
في اللجان 12:30
الموضوع إقتراح القانون الرامي الى تعليق مهلة سريان مدة مرور الزمن في الفقرة 3 و4 من المادة 48 المعدلة بموجب المرسوم الإشتراعي 1977/116 المعدلة بموجب المرسوم رقم 2001/5013 من قانون الضمان الإجتماعي (مرسوم رقم 13955تاريخ 1963)
القرار لم يناقش
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +