العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات المقدمة في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتنشار كورونا

آخر تحديث : 14 أيار 2020

تاريخ التسجيل : 30/03/2020

عدد مواد القانون : 3

فئة بحسب العجلة : معجل

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

22.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

مسار المقترح

21 نيسان 2020
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 4
الموضوع عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة إنتشار فيروس كورونا
العجلة معجل
القرار تصديق المقترح كما هو
08 أيار 2020
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
14 أيار 2020
النشر في الجريدة الرسمية
القانون إعفاء الهبات الـمقدمة لصالح الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة والـممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا
رقم القانون 162
رقم الجريدة 20