العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

اشتراك بعض القطاعات المشمولة باحكام المادة 32 من قانون موازنة 2020 بتقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا

آخر تحديث : 14 أيار 2020

تاريخ التسجيل : 16/04/2020

عدد مواد القانون : 3

فئة بحسب العجلة : معجل

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

5.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

مسار المقترح

21 نيسان 2020
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 3
الموضوع تمكين الأشخاص المشمولين بأحكام المادة 32 من قانون الموازنة من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة كورونا
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
08 أيار 2020
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
14 أيار 2020
النشر في الجريدة الرسمية
القانون حول إشراك بعض القطاعات الـمشمولة بأحكام الـمادة 32 من قانون موازنة عام 2020 بتقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس «كورونا»
رقم القانون 161
رقم الجريدة 20