العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

طلب الموافقة للحكومة على الإنضمام إلى الإتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997

آخر تحديث : 22 تشرين الأول 2020

تاريخ التسجيل : 02/06/2020

عدد مواد القانون : 1

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

120.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

مسار المقترح

22 تموز 2020
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6428 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على الإنضمام الى الإتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6428 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على الإنضمام الى الإتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان.
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
30 أيلول 2020
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 4
الموضوع طلب الموافقة للحكومة على الإنضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
16 تشرين الأول 2020
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
22 تشرين الأول 2020
النشر في الجريدة الرسمية
القانون طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعّة التي وقع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997
رقم القانون 187
رقم الجريدة 41