تاريخ التسجيل : 28/05/2020
عدد مواد القانون : 1
فئة بحسب العجلة : عادي
وثائق المقترح
ملف 1
إحالة إلى اللجان
مسار المقترح
22 تموز 2020
في اللجان
11:00
الموضوع
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404 الرامي الى طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.
اللجنة
لجان مشتركة
الإدارة والعدل
الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه
البيئة
المال والموازنة
المرأة والطفل
الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط
الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية
التربية والتعليم العالي والثقافة
الزراعة والسياحة
الشؤون الخارجية والمغتربين
القرار
توصية بالإقرار معدّل
نتيجة
وقد أقرت اللجان:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404 الرامي الى طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6632 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي. وشكلت لجنة فرعية لمناقشة إقتراح قانون يتعلق بوقف تطهير او تجيير الشك وتقصير مهلة عرضه على المصرف وتبنت إقرار قانون الإثراء غير المشروع باستثناء المادة 11 منه
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد
+
30 أيلول 2020
في الهيئة العامة
1
يوم
رقم البند
3
الموضوع
طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات
العجلة
عادي
القرار
تصديق المقترح كما هو
صدّق
رؤية المزيد
+
16 تشرين الأول 2020
رئيس الجمهورية
القرار
أصدره