العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بابرام اتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع تعزيز الطرقات والعمالة

آخر تحديث : 22 تشرين الأول 2020

تاريخ التسجيل : 28/05/2020

عدد مواد القانون : 1

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

125.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

مسار المقترح

22 تموز 2020
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404 الرامي الى طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة وقد أقرت اللجان: 1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404 الرامي الى طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6632 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي. وشكلت لجنة فرعية لمناقشة إقتراح قانون يتعلق بوقف تطهير او تجيير الشك وتقصير مهلة عرضه على المصرف وتبنت إقرار قانون الإثراء غير المشروع باستثناء المادة 11 منه
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
30 أيلول 2020
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 3
الموضوع طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
16 تشرين الأول 2020
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
22 تشرين الأول 2020
النشر في الجريدة الرسمية
القانون الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة
رقم القانون 186
رقم الجريدة 41