العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

آخر تحديث : 15 نيسان 2021

تاريخ التسجيل : 19/06/2020

عدد مواد القانون : 1

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

266.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

مسار المقترح

23 تموز 2020
في اللجان 11:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقمC تاريخ 19/6/2020 الرامي الى تعديل القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة اقرار
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
12 آذار 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
الموضوع تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
العجلة معجل
القرار تصديق المقترح كما هو
التصويت على صفة العجلة أقرّت
08 نيسان 2021
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
15 نيسان 2021
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل القانون رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
رقم القانون 217
رقم الجريدة 15