العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

إعفاء جميع المركبات الالية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدة للإيجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021

آخر تحديث : 07 كانون الثاني 2021

تاريخ التسجيل : 13/10/2020

عدد مواد القانون : 1

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

69.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

21 كانون الأول 2020
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 24
الموضوع إعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية الدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للإيجار من رسم السير السنوي للعام 2020-2021
العجلة معجل مكرر
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
التصويت على صفة العجلة أقرّت
30 كانون الأول 2020
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
07 كانون الثاني 2021
النشر في الجريدة الرسمية
القانون إعفاء الـمركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والـمركبات الآلية الـمعدّة للإيـجـار من رسم السير السنوي للعام 2020 أو 2021 وفق نسب محددة
رقم القانون 208
رقم الجريدة 1