العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

إعفاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين اصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الوارد في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الإجتماعي) ومن القانون المتعل

آخر تحديث : 10 كانون الأول 2020

تاريخ التسجيل : 25/11/2020

عدد مواد القانون : 1

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

2.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

27 تشرين الثاني 2020
في الهيئة العامة 1 يوم
خارج جدول الاعمال
الموضوع إعفاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين اصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الوارد في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الإجتماعي) ومن القانون المتعل
العجلة معجل مكرر
القرار تصديق المقترح كما هو
التصويت على صفة العجلة أقرّت
التصويت على المقترح بمادة نعم
03 كانون الأول 2020
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
10 كانون الأول 2020
النشر في الجريدة الرسمية
القانون يرمي الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963(قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000
رقم القانون 196
رقم الجريدة 48