العودة إلى مقترحات القانون

تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (قانون تنظيم قطاع المياه) المعدلة بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001، فتنشأ بموجب تعديل مؤسسة مياه عامة إستثمارية في محافظة بعلبك الهرمل

تاريخ التسجيل : 26/11/2020

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

إحالة إلى اللجان

ملاحظات

لم يدرس بعد