العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.

آخر تحديث : 22 تموز 2021

تاريخ التسجيل : 21/08/2009

عدد مواد القانون : 1

فئة بحسب العجلة : عادي

3

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

4,331.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

مسار المقترح

16 أيلول 2019
في اللجان 10:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 تاريخ 21/8/2019 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة إقرار
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
16 أيلول 2019
في اللجان 12:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
31 آذار 2021
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
30 حزيران 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 الرامي إلأىطلب الموافقة على إبرام إتفــاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
16 تموز 2021
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
22 تموز 2021
النشر في الجريدة الرسمية
القانون الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا
رقم القانون 226
رقم الملحق 29