العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً

آخر تحديث : 11 تموز 2019

تاريخ التسجيل : 23/03/2018

عدد مواد القانون : 22

فئة بحسب العجلة : عادي

12

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

115.5 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

460.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

مسار المقترح

10 كانون الثاني 2019
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار إحالة الى لجان فرعية
نتيجة كما شكلت لجنة فرعية لدرس مشروع قانون تسوية مخالفات البناء برئاسة النائب حسين جشي وعضوية النواب السادة: حكمت ديب، نزيه نجم، محمد الحجار، جهاد الصمد، سمير الجسر، ياسين جابر، جورج عقيص، هادي ابو الحسن، فؤاد المخزومي، علي درويش وعدنان طرابلسي.
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
30 كانون الثاني 2019
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
06 شباط 2019
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
20 شباط 2019
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
27 شباط 2019
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
13 آذار 2019
في اللجان 10:30
الموضوع ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2550 تاريخ 23/3/2018 الرامي إلى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً.
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
21 آذار 2019
في اللجان 11:00
الموضوع ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2550 تاريخ 23/3/2018 الرامي إلى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً.
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
04 نيسان 2019
في اللجان 12:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
11 نيسان 2019
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
16 نيسان 2019
في اللجان 01:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
09 أيار 2019
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
22 أيار 2019
في اللجان 10:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة قد صدقت اللجان المشتركة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2590 الرامي الى تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمناً
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
26 حزيران 2019
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 3
الموضوع تسوية مخلفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية 31/12/2016 ضمناً
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
09 تموز 2019
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
11 تموز 2019
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971ولغاية تاريخ 31/12/2018 ضمناً
رقم القانون 139
رقم الجريدة 34