العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

إضافة مدينة زحلة الى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً

آخر تحديث : 18 تشرين الأول 2019

تاريخ التسجيل : 16/07/2018

عدد مواد القانون : 2

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

1

عدد الاجتماعات في اللجان

3

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

435.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

إحالة إلى اللجان

ملاحظات

أحيل الى اللجان المشتركة في جلسة 6 و 7 اّذار 2019_x000d_ تقرير اللجنة المشتركة بتاريخ 7 اّب 2019_x000d_ صدق في جلسة 24 أيلول 2019_x000d_ نشر بتاريخ 15 تشرين الاول 2019

مسار المقترح

12 تشرين الثاني 2018
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 23
الموضوع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة زحلة إلى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا المقدم من النائب جورج عقيص بتاريخ 16/7/2018.
العجلة معجل مكرر
06 آذار 2019
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 27
الموضوع إضافة زحلة الى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً المقدم من النائب جورج عقيص بتاريخ 16/7/2018
العجلة معجل مكرر
القرار مسودة
ملاحظات تم تأجيله إلى الجلسة المقبلة
معلّق لدى الهيئة العامة
رؤية المزيد +
07 آب 2019
في اللجان 10:00
الموضوع إقتراح القانون الرامي الى إضافة مدينة زحلة الى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً، المقدم من النائب جورج عقيص بتاريخ 16/7/2018
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة أقرت إقتراح القانون الرامي الى إضافة مدينة زحلة الى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً، المقدم من النائب جورج عقيص بتاريخ 16/7/2018.
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
24 أيلول 2019
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 12
الموضوع إضافة زحلة إلى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
15 تشرين الأول 2019
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
18 تشرين الأول 2019
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)
رقم القانون 152
رقم الجريدة 49