العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

تعديل قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 304 تاريخ 24/11/1942 وتعديلاته، وإضافة أحكام جديدة عليه، وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود

آخر تحديث : 01 نيسان 2019

تاريخ التسجيل : 17/04/2007

عدد مواد القانون : 127

فئة بحسب العجلة : عادي

2

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

4,341.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

مسار المقترح

04 تشرين الأول 2018
في اللجان 11:00
الموضوع تعديل قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 304 تاريخ 24/11/1942 وتعديلاته، وإضافة أحكام جديدة عليه، وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود
القرار لم يناقش
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
29 تشرين الثاني 2018
في اللجان 00:00
الموضوع تعديل قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 304 تاريخ 24/11/1942 وتعديلاته، وإضافة أحكام جديدة عليه، وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
06 آذار 2019
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 24
الموضوع تعديل قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 304 تاريخ 24/11/1942 وتعديلاته، وإضافة أحكام جديدة عليه، وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
29 آذار 2019
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
01 نيسان 2019
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 4/12/1942 وتعديلاته، وإضافة أحكام جديدة عليه، وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود
رقم القانون 126
رقم الجريدة 18