العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثني عشرية

آخر تحديث : 21 كانون الثاني 2021

تاريخ التسجيل : 15/01/2021

عدد مواد القانون : 1

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

ملاحظات

صدق في جلسة 15 كانون الثاني 2021

مسار المقترح

15 كانون الثاني 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
خارج جدول الاعمال
الموضوع إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثني عشرية
العجلة معجل مكرر
القرار تصديق المقترح كما هو
التصويت على صفة العجلة أقرّت
16 كانون الثاني 2021
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
21 كانون الثاني 2021
النشر في الجريدة الرسمية
القانون يرمي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس قاعدة الاثني عشرية
رقم القانون 213
رقم الجريدة 3