العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

إنشاء نقابة إلزامية للنفسيين في لبنان

آخر تحديث : 13 كانون الثاني 2022

تاريخ التسجيل : 19/02/2021

عدد مواد القانون : 34

فئة بحسب العجلة : عادي

6

عدد الاجتماعات في اللجان

2

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

94.7 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

131.5 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

إحالة إلى اللجان

23 شباط 2021

مسار المقترح

13 نيسان 2021
في اللجان 10:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان
القرار إحالة الى لجان فرعية
نتيجة وقد تألفت لجنة برئاسة الدكتور عاصم عراجي وعضوية بعض الأطباء الإختصاصيين للإطلالة مباشرة عند درس القانون على اللجان المشتركة والمصادقة على القانون لأن هناك إتجاهاً لدى النواب للمصادقة عليه.
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
20 نيسان 2021
في اللجان 00:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
29 نيسان 2021
في اللجان 00:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى إنشاء نقابة الزامية للنفسانيين في لبنان.
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
02 حزيران 2021
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان.
القرار مناقشة
نتيجة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان.
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
16 حزيران 2021
في اللجان 10:30
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى انشاء نقابة الزامية للنفسانيين في لبنان.
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
30 حزيران 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
28 تموز 2021
رئيس الجمهورية
القرار ردّه
رقم مرسوم الرد 8039
10 تشرين الثاني 2021
في اللجان 10:30
الموضوع مرسوم رقم 8039 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإنشاء نقابة للنفسانيين في لبنان.
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة في الحقيقة أخذت اللجان المشتركة بأسباب الرد التي تفضل بها فخامة الرئيس مع التأكيد على حقيقة، ان الرد عندما يأتي من فخامته يجب إطلاع مجلس الوزراء عليه، ولا يكفي إطلاع رئيس الوزراء ولو بصورة إستثنائية، الا أن هذا القانون أتى في شهر آذار من السنة الماضية حيث لم تكن هناك حكومة، لذلك تم تجاوز هذه النقطة وأخذت بأسباب الرد التي تفضل بها فخامة الرئيس، وصدق القانون".
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
07 كانون الأول 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 3
الموضوع مرسوم إعادة القانون الرامي إلى إنشاء نقابة الزامية للنفسانيين في لبنان
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
05 كانون الثاني 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
13 كانون الثاني 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون انشاء نقاية النفسانيين في لبنان
رقم القانون 254
رقم الجريدة 2