العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2021 في باب احتياطي الموازنة- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية- قدره 1,200,000,000,000 (فقط الف ومائتا مليار ليرة لبنانية)

آخر تحديث : 18 تشرين الثاني 2021

تاريخ التسجيل : 22/06/2021

عدد مواد القانون : 5

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

128.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

31 آب 2021
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2021 في باب إحتياطي الموازنة – إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية – قدره /1,200,000,000,000/ل.ل (فقط ألف ومائتا مليار ليرة لبنانية).
القرار توصية بالإقرار معدّل
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
28 تشرين الأول 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 5
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8084 والرامي إلى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2021 وفي باب احتياطي الموازنة –احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية –قدره/ 1,200,000,000,000 (فقط الف ومائتا مليار ليرة لبنانية).
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
ملاحظات صُدّق من دون توفر نصاب
12 تشرين الثاني 2021
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
18 تشرين الثاني 2021
النشر في الجريدة الرسمية
القانون فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2021 في باب احتياطي الموازنة- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية- قدره 1,200,000,000,000 (فقط الف ومائتا مليار ليرة لبنانية)
رقم القانون 245
رقم الجريدة 46