العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون الانتهاء من درسه في اللجان

اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل-عكار وتمكين الذين اصيبوا باعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الاجتماعي (و من القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000)

آخر تحديث : 24 شباط 2022

تاريخ التسجيل : 23/08/2021

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

1

عدد الاجتماعات في اللجان

2

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

28 تشرين الأول 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 27
الموضوع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا الذين استشهدوا في تفجير بلدة التليل- عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الاجتماعي (ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحياجات الاضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000)
العجلة معجل مكرر
القرار عدم تلاوة
معلّق لدى الهيئة العامة
رؤية المزيد +
07 كانون الأول 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 31
الموضوع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل-عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الاجتماعي (و من القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000)
العجلة معجل مكرر
القرار إحالة إلى اللجان
التصويت على صفة العجلة أسقطت
ملاحظات اقترح رئيس المجلس النيابي قبل مناقشة البند 29 أن تُحال جميع الاقتراحات الباقية (من البند 29 إلى 36) إلى اللجان. علماً أنّ البند 29 كان اقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى تعليق بعض الحصانات في جريمة المرفأ. وافق النواب، وسط حالة من الفوضى، على إحالة جميع الاقتراحات المتبقية إلى اللجان، دون أي تصويت على صفة العجلة (في مخالفة للنظام الداخلي).
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
24 شباط 2022
في اللجان 10:30
الموضوع اقتراح القانون الرامي إلى اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل-عكار وتمكين الذين اصيبوا باعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الاجتماعي (و من القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000)
القرار دمج ضمن مقترحات أخرى
نتيجة "اما مسألة إنفجار التليل، فتم القرار باعتماد النص الموحد بالنسبة الى اقتراح القانون الذي تقدم بهما النائبان هادي حبيش وأسعد درغام على ان يصبح القانون شبيهاً بالقانون الذي اقر بالنسبة لانفجار بيروت وسيتم إقراره بعد أسبوعين.
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +