الحق للموظف الذي عين أو يعين في ملاك الجامعة اللبنانية الخاضع لنظام التقاعد ضم خدماته السابقة لهذا التعيين التي قضاها في مصلحة سكك الحديـد والنقل المشترك مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية ، إلى خدماته اللاحقـة فـي هذا الملاك ضمن شروط محددة وكذلك إعطاء هذا الحق للموظفين الدائمين في الإدارات العامة الذين كانوا موظفين دائمين في ملاك مؤسسة تعاونية موظفي الدولة