العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

تعديل اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 129 تاريخ 15-4-2021

آخر تحديث : 23 كانون الأول 2021

تاريخ التسجيل : 25/10/2021

عدد مواد القانون : 1

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

2

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

43.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

المقترحات المدمجة معه

مسار المقترح

28 تشرين الأول 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 35
الموضوع اقتراح القانون العجل المكرر الرامي احكام اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021
العجلة معجل مكرر
القرار عدم تلاوة
ملاحظات فُقد النصاب قبل تلاوة هذا البند
معلّق لدى الهيئة العامة
رؤية المزيد +
07 كانون الأول 2021
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 1
الموضوع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 129 تاريخ 15-4-2021
العجلة معجل مكرر
القرار تصديق المقترح كما هو
التصويت على صفة العجلة أقرّت
17 كانون الأول 2021
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
23 كانون الأول 2021
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل أحكام القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 (اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد -19 والأزمة الاقتصادية في لبنان)
رقم القانون 251
رقم الجريدة 51