العودة إلى مقترحات القانون تعديل القانون رقم 193/2020 الذي يرمي إلى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للبناني الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020-2021 تاريخ التسجيل : 02/12/2021 فئة بحسب العجلة : عادي 0 عدد الاجتماعات في اللجان 0 عدد الاجتماعات في الهيئة العامة غير منجز متوسط مدة الانجاز في اللجان غير منجز متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي وثائق المقترح ملف 1 رؤية الوثيقة تحميل الوثيقة النواب الموقّعون ابراهيم عازار بلال عبدالله بهية الحريري فادي علامه ملاحظات صدق في جلسة 7-12-2021!