العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة29 من القانون رقم 173/2000 المقدم من النواب طارق المرعبي، ديما جمالي، رولا الطبش ومحمد سليمان.

آخر تحديث : 06 كانون الأول 2018

تاريخ التسجيل : 24/10/2018

عدد مواد القانون : 1

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

19.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

النواب الموقّعون

مسار المقترح

12 تشرين الثاني 2018
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 32
الموضوع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة29 من القانون رقم 173/2000 المقدم من النواب طارق المرعبي، ديما جمالي، رولا الطبش ومحمد سليمان.
العجلة معجل مكرر
القرار تصديق المقترح كما هو
30 تشرين الثاني 2018
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
06 كانون الأول 2018
النشر في الجريدة الرسمية
القانون وقف العمل باحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) لمدة 3 سنوات
رقم القانون 108
رقم الجريدة 52