العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون معلّق لدى الهيئة العامة

تعديل المادة من القانون رقم 42/86 تاريخ 24 أيلول 1986 الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب

آخر تحديث : 26 تموز 2022

تاريخ التسجيل : 06/07/2022

الأثر التشريعي : إيجابي

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأزمات والكوارث
    • استباق الأزمات
  • الأملاك العامة والضرائب والجمارك

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

26 تموز 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 29
الموضوع اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 42/86 تاريخ 24 أيلول 1986 الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلّا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب
العجلة معجل مكرر
القرار عدم تلاوة
التصويت على صفة العجلة لم يتم التصويت
ملاحظات لم يتم تلاوة الاقتراح بسبب رفع رئيس المجلس النيابي للجلسة عقب إشكال بين نواب كتلة التنمية والتحرير ونواب "التغيير"
معلّق لدى الهيئة العامة
رؤية المزيد +