العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

تعديل المادة 72 من القانون رقم 326 (موازنة العام 2001)

آخر تحديث : 11 آب 2022

تاريخ التسجيل : 18/07/2022

عدد مواد القانون : 1

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأزمات والكوارث
    • معالجة الأزمات المالية والاقتصادية وأسبابها
  • الأملاك العامة والضرائب والجمارك
    • فرض رسوم وضرائب أو تعديلها

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

8.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

26 تموز 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 12
الموضوع اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 72 من القانون رقم 326 (موازنة العام 2001)
العجلة معجل مكرر
القرار تصديق المقترح كما هو
التصويت على صفة العجلة أقرّت
08 آب 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
11 آب 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل المادة 72 من القانون رقم 326 الصادر بتاريخ 28/6/ 2001 (موازنة العام 2001) الرسم المستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت
رقم القانون 301
رقم الجريدة 35