العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

تعديل المادة الأولى من القانون رقم 90/1991

آخر تحديث : 11 آب 2022

تاريخ التسجيل : 18/07/2022

عدد مواد القانون : 1

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأزمات والكوارث
    • معالجة الأزمات المالية والاقتصادية وأسبابها
  • الأملاك العامة والضرائب والجمارك
    • فرض رسوم وضرائب أو تعديلها

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

8.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

26 تموز 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 14
الموضوع اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 90/1990
العجلة معجل مكرر
القرار تصديق المقترح كما هو
التصويت على صفة العجلة أقرّت
08 آب 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
11 آب 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان بإسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للانفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقاً للقوانين المرعية الاجراء
رقم القانون 303
رقم الجريدة 35