العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

تعديل المادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الموزانة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)

آخر تحديث : 11 آب 2022

تاريخ التسجيل : 18/07/2022

عدد مواد القانون : 1

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأزمات والكوارث
    • معالجة الأزمات المالية والاقتصادية وأسبابها
  • الأملاك العامة والضرائب والجمارك
    • فرض رسوم وضرائب أو تعديلها

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

8.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

مسار المقترح

26 تموز 2022
في الهيئة العامة 1 يوم
رقم البند 13
الموضوع اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 35 من القانون رقم 6/2020 (قانون الموازنة العام للعام 2020)
العجلة معجل مكرر
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
التصويت على صفة العجلة أقرّت
ملاحظات تمّ اعتماد استيفاء رسوم المطارات والمرافئ بالدولار النقدي بدل منصّة صيرفة
08 آب 2022
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
11 آب 2022
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل المادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الموزانة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)
رقم القانون 302
رقم الجريدة 35