العودة إلى مقترحات القانون

إستثناء بلدية بيروت لمرة واحدة من أحكام المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2020 لغاية إعطاء مساعدات مالية لمتضرري انفجار 4 اب 2020

تاريخ التسجيل : 02/08/2022

الأثر التشريعي : سلبي

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأزمات والكوارث
    • معالجة التداعيات الاجتماعية للازمات
  • القوانين المالية والموازنة العامة
    • قانون الموازنة العامة وتعديلاتها والقاعدة الاثنتي عشرية

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

غسان حاصباني
الجمهورية القوية
جهاد باقرادوني
الجمهورية القوية