العودة إلى مقترحات القانون

استثناء بلدية بيروت لمرة واحدة من أحكام المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2020 لغاية اعطاء مساعدات مالية لمتضرري انفجار 4 اب 2020

تاريخ التسجيل : 02/08/2022

الأثر التشريعي : سلبي

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأزمات والكوارث
    • معالجة التداعيات الاجتماعية للازمات
  • القوانين المالية والموازنة العامة
    • قانون الموازنة العامة وتعديلاتها والقاعدة الاثنتي عشرية

فئة بحسب العجلة : معجل مكرر

0

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون