اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء غدا

المرصد البرلماني

19/11/2025

انشر المقال

يعقد مجلس الوزراء جلسة له غدًا الخميس الواقع في 20 تشرين الثاني 2025 وعلى جدول أعماله عشرة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.

للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:

  • اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات وقانون تنفيذ العقوبات لإيجاد حلّ لإشكاليّة إطلاق سراح المحكومين بالمؤبد المؤجل من الجلسة السابقة (13/11/2025). يشار إلى أنّ المرصد البرلماني لم يسجّل خلال الولاية الحالية أو الولاية السابقة وجود اقتراح بهذا العنوان إلا أنه ورد على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل في 26 أيلول 2016 لكنها لم تتناوله بالدرس لضيق الوقت.
  • اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، المقدّم في 7 تشرين الأول 2025.

      للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا

      للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا