الاقتراح الذي قدمه نواب تغييريّون لإنقاذ قانون "القضاء العدلي"
01/08/2025
خلال الجلسة التشريعية للهيئة العامّة لمجلس النواب والمنعقدة يوم أمس في 30 تموز 2025، قدّم عدد من النواب إلى رئيس الحكومة نواف سلام اقتراحّا لتعديل بعض أحكام اقتراح تنظيم القضاء العدلي كما عرض على الهيئة العامّة، وهو الاقتراح الذي أعدّته "المفكرة القانونية" استنادًا إلى ملاحظات ائتلاف استقلال القضاء. وقد قدم الاقتراح كلّ من: حليمة القعقور وابراهيم منيمنة والياس جرادة واسامة سعد ومارك ضو وياسين ياسين ونجاة عون صليبا وميشال الدويهي وسينتيا زرازير وبولا يعقوبيان. وتهدف التعديلات إلى إعادة وضع قطار الإصلاح على السكّة قبل بلوغه محطّته الأخيرة وضمان تحقيق القانون استقلالية القضاء الفعليّة، ومنها:
1. زيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين إلى 6 بحيث يصبح المجلس مكوّنًا على الشكل الآتي: 4 حكميّين يعيّنون من الحكومة بناء على قوائم مرشحين من مجلس القضاء الأعلى + 6 منتخبين على أساس 2 عن كل درجة وعلى أن يكون لمستشاري الغرف التمييزية والاستئنافية الترشّح أسوة برؤسائها + 2 يعيّنهم المنتخبون والحكميون،
2. حصر صلاحية النائب العام التمييزي بإصدار تعليمات فردية متعلّقة بتحريك الدعوى العامة وتسييرها، شرط أنّ تكون هذه التعليمات خطيّة ومعلّلة، بعد شطب العبارة المضافة: "إصدار تعليمات بكفّ التعقبات".
3. التأكيد على أنّ مبدأ عدم جواز نقل القاضي ينطبق من باب أولى على التشكيلات القضائية، طالما أنّها هي الأداة التي ينقل فيها القاضي عادة من مركز إلى آخر.
4. إرساء آليات ترشيح فعليّة وحذف الشروط التعجيزيّة وصولًا إلى إجراء التعيينات بصورة شفافة وعلى أساس الكفاءة والاختصاص،
5. التأكيد على إمكانية حسم الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بشأن التشكيلات القضائية بأكثرية أعضاء المجلس.
6. إلغاء إلزاميّة السنة التحضيرية لدخول معهد الدروس القضائية وحصر إمكانية استبعاد المرشحين على أساس معايير موضوعية.
7. التأكيد على حق القضاة في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة في حقهم أمام القاضي الطبيعي أيّ مجلس شورى الدولة.
8. التأكيد على صلاحيات هيئة التفتيش واستقلاليّتها، والعمل على تفعيل دورها في الرقابة والإشراف على المرفق القضائي برمّته.
9. حصر مهام لجان التقييم بتقييم أداء القضاة على أن تبقى مهمّة تقييم المحاكم مناطة بهيئة التفتيش القضائي، كما حصر تدخّل الحكومة في تعيين لجان التقييم، وذلك ضمانًا لاستقلالية أعضاء هذه الهيئة عملًا برأي لجنة البندقية. ومنح القضاة حق الطعن في تقييم أدائهم أمام القاضي الطبيعي.
ويأتي هذا الاقتراح بعدما اقترح رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل النقاش حول اقتراح تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية لإتاحة الفرصة لدمج المشروعيْن (مشروع وزارة العدل والاقتراح النيابي)، ومحاولة التوصل إلى صيغة توافقية كبديل عن الصيغة التي كانت مطروحة على الهيئة العامة. ونشير أنّ القانون تمّ إقراره بمادة وحيدة، في ظلّ قمع النقاشات حوله وسواء الغموض بشأن مضمون النص الذي تمّ اعتماده. وقد توجّب توثيق هذه الوثيقة لأهميتها.
للاطلاع على التعديل المقدّم لاقتراح تنظيم القضاء العدلي كما أحالتْه لجنة الإدارة والعدل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.