اللجنة الفرعية تنهي دراسة تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية
25/07/2025
أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، والتي ترأسها النائبة حليمة القعقور، في تاريخ 17 تموز 2024 درس اقتراح قانون تعديل أحكام قانون رقم 515/96 الرامي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية. وينتظر أن يعرض لاحقا الاقتراح في صيغته التي أقرتها اللجنة الفرعية على لجنة التربية الوطنية قبل إحالتها للهيئة العامة للتصويت عليه.
وأشارت القعقور في اتصال مع "المفكرة" إلى أن العمل جرى على تعديل القانون 515 بعد أن أثبتت التجربة أنّ هناك ثغرات في النص الأساسي تمنع تطبيقه. وقد هدف التعديل الأساسي بشكل خاص إلى استحداث آليات تسمح بتطبيقه بشكل فعّال يضمن حقوق الجميع من تلاميذ وأفراد هيئات تعليمية وإدارة وأصحاب المدرسة والأهالي وأولياء الأمور. كما أوضحت أنّه تمّ رفع الاقتراح بعد تعديله إلى لجنة التربية النيابية لتبتّ بالتعديلات، وأبرزُها:
لجهة ضبط الأقساط المدرسية والشفافية
- السماح بأن تكون الموازنة المدرسية مُدرجة بعملة غير العملة اللبنانية شرط أن تكون عملة معترفًا بها. ويأتي هذا التعديل في وقت عمدت فيه المدارس ومنذ العام 2019 إلى فرض مساهمات بالدولار على أولياء الأمور من دون إيرادها في الموازنة ما كان يُعيق مراقبتها.
- إدخال جميع النفقات وجميع الإيرادات قدر الممكن إلى صلب الموازنة المدرسية تحقيقًا للشفافية المالية ومبدأ وحدة الحسابات.
- فرض براءة الذمة الصادرة عن صندوق تعويضات أفراد الهيئات التعليمية وفرض التدقيق المالي المستقل في حسابات المدرسة وفرض قطع الحساب السنوي للتأكد من النتائج المالية التي تحققها المدرسة. ما يسمح بإجراء المحاسبة في نهاية السنة الدراسية. وإذا تبيّن أن الأقساط المدفوعة هي دون الأقساط التي يرتبها القانون، يكون للمدرسة استيفاء الفرق، أما إذا تبيّن أن هناك فائضا، تُلزم المدرسة بإعادة الفرق عبر حسمه من مجموع النفقات المنصوص عنها في الموازنة المدرسية للسنة اللاحقة.
لجهة لجان الأهل
- وضع نصوص وآليات تحمي ديمقراطيّة اختيار الأهالي لممثليهم في لجان الأهل ومنع تضارب المصالح، ومنع بعض الممارسات لبعض المدارس التي تعمد إلى تأخير أو عدم تشكيل لجان الأهل.
- التأكيد على دور هذه اللجان الرقابي ومنع استيفاء الأقساط من دون وجود لجنة أهل قانونية، أو أقساط غير موافق عليها من قبل هذه اللجنة، مع تحديد آليات حلّ الخلاف بهذا الخصوص لمنع التعسف، أكان من المدرسة تجاه الأهالي أو العكس.
لجهة دور وزارة التربية
- ترسيخ دور مصلحة التعليم الخاص ووزير التربية عبر إعطائهما صلاحية تحديد الأقساط عند وجود نزاعات وتحديد آلية واضحة للاعتراض في حال خالفت المدرسة القانون في ما يتعلّق بتحديد الأقساط، مع تحديد مهل لتقديم الاعتراض والردّ عليه من وزارة التربية وما يترتّب على هذا الاعتراض من نتائج.
لجهة حق الولوج إلى القضاء
- أعطى اقتراح القانون قاضي الأمور المستعجلة الصلاحية والاختصاص الشامل للنظر بالنزاعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 515/96، ولا سيّما أنّ النزاعات المتعلقة بالقانون 515 بقيت من دون حلّ بسبب عدم تشكيل مجالس التحكيم التربوية.