صدور ونشر قانون التمديد: أسرع قانون في تاريخ الجمهورية
09/03/2026
في سرعة منقطعة النظير، أصدر رئيس الجمهورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب لسنتين الذي أقره هذا الأخير في الجلسة الصباحية اليوم، وتم نشره في ملحق للجريدة الرسمية بتاريخ 9 آذار 2026.
ولا شك أن هذا التطور يعني أن رئيس مجلس النواب أحال القانون اليوم إلى رئاسة الحكومة التي قامت بتوقيعه ورفعه إلى رئيس الجمهورية الذي أصدره عملا بالمادة 56 من الدستور، علما أن مجلس النواب طلب استعجال الإصدار ما يفرض على رئيس الجمهورية إصدار القانون خلال خمسة أيام فقط، لكن كما يبدو عمد هذا الأخير إلى توقيعه فور استلامه.
وهكذا يصبح هذا القانون من أسرع القوانين التي عرفتها الجمهورية اللبنانية إن لم يكن أسرعها، وهو يتنافس على هذا اللقب مع قانون تعديلات السرية المصرفية الذي أقر وصدر أيضا في اليوم نفسه.
ومن الملاحظ أن الأسباب الموجبة التي نشرت في الجريدة الرسمية جاءت مختلفة إذ تم حذف الفقرة التالية: "بما أنه إلى جانب كل ذلك وقبل نشوء حالة الاضطرابات الأمنية والعسكرية التي نعيشها، كان لا يزال الإشكال قائما بين المعنيين، حول إمكانية أو تعذر تنفيذ القانون الساري المفعول، وخاصة لناحية اقتراع المغتربين، والبطاقة الممغنطة والميغاسنتر والقرى الحدودية وغيرها". وكان رئيس المجلس قد وافق على طلب النائب ميشال معوض الذي اعتبر أنه لا يجوز الربط بين تأجيل الانتخابات وإدخال تعديلات معينة على قانون الانتخابات بل يتوجب حصر ذلك بوجود ظرف استثنائي، وقد استجاب الرئيس بري لهذا الطلب منفردا من دون الحصول على موافقة الهيئة العامة بشكل صريح.