اقتراح لتبني المحافظات كدوائر انتخابية: أهداف نبيلة منفصلة عن الواقع السياسي
22/12/2025
بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025، تقدم النواب علي حسن خليل ورامي أبو حمدان وعلي عمار وقبلان قبلان وقاسم هاشم وجميل السيد وغازي زعيتر وأمين شري باقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات رقم 44 الصادر سنة 2017 لا سيّما المادة الأولى منه بحيث تصبح الدوائر الانتخابيّة المعتمدة هي المحافظات حصرًا بدلًا من الدوائر الكبرى والصغرى المعتمدة حاليًّا. وبالتالي تصبح الدوائر الانتخابيّة على الشكل التالي: "بيروت، جبل لبنان، كسروان-جبيل، الجنوب، النبطية، البقاع، بعلبك-الهرمل، الشمال، عكار".
وينص الاقتراح على أن "تحتفظ كلّ دائرة انتخابيّة (محافظة) على التوزيع العددي والطائفي للمقاعد النيابيّة كما هو محدد في الجدول الملحق بالقانون رقم 44/2017، مع إجراء التعديلات التقنيّة اللازمة لإعادة احتساب المقاعد وفق تقسيم المحافظات".
أمّا الأسباب الموجبة للاقتراح، فهي تبرر هذا التعديل باعتباره يهدف إلى "تبسيط النظام الانتخابي وتعزيز عدالته عبر اعتماد المحافظات دوائر انتخابيّة واحدة، وذلك انسجامًا مع مبادئ التمثيل النسبي التي نصّ عليها القانون 44/2017 ولكن ضمن تقسيمات أكثر وضوحًا وأقل تشتتًا".
واعتبرت الأسباب الموجبة أنّ "توسيع الدائرة يخفّف من الانقسامات المناطقيّة الضيّقة، ويحدّ من التّلاعب بتقسيمات الدوائر، ويسمح للقوى السياسيّة والمدنيّة بتشكيل لوائح أكثر تمثيلًا وتنوعًا". ويعتبر مقدمو الاقتراح أنّ التعديل المطروح "يعيد الاعتبار إلى المحافظة كوحدة إداريّة وسياسيّة متجانسة، ويوفّر استقرارًا تشريعيًّا على المدى المتوسّط والبعيد." كما أنّه يعزّز "فرص نشوء قوى سياسيّة جديدة ويقلّل من حدّة الاصطفافات المذهبيّة والطائفيّة التي تعززها الدوائر الصغرى".
جراء ما تقدّم، يستدعي الاقتراح الملاحظات الآتية:
المحافظة دائرة انتخابيّة: مطلب متكرّر وإصلاح مبهم
نصّت وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف في الفقرة "ج" من قسمها الثالث المتعلّق بقانون الانتخابات النیابیة على التالي: "تجري الانتخابات النیابیة وفقـاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة: یراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بین اللبنانیین وتؤمّن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثیل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات."
وكان البند الرابع من الفقرة "أ" التي تتحدث عن مجلس النواب في القسم الثالث من الوثيقة المعنون "الإصلاحات السياسيّة" قد نصّ أيضًا على أنّ "الدائرة الانتخابيّة هي المحافظة". علما أن وثيقة الوفاق الوطني شدّدت على ضرورة "إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات" وذكرت أيضًا "اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإداریّة الصغرى (القضاء وما دون) عـن طریق انتخاب مجلس لكل قضاء یرأسه القائمقام، تأمیناً للمشاركة المحلیة".
ولا شكّ أن الإصرار على تبني المحافظة حينها كدائرة انتخابية جاء كردة فعل على قانون الانتخابات الشهير الذي جرى إقراره سنة 1960 في عهد فؤاد شهاب القائم على اعتماد القضاء كدائرة انتخابية. فقد اعتبرت هذه الدوائر الصغرى بأنها مسؤولة عن تصاعد الخطاب الطائفي لأن القضاء بشكل عام يطغى عليه لون طائفي واحد بينما المحافظة كدائرة انتخابية كبيرة تشهد تنوعا طائفيا يرغم المرشحين من مختلف الطوائف على التعاون ونسج التحالفات التي تساهم في تبني خطاب سياسي معتدل.
لكن هذا الإصرار على تبني المحافظة كدائرة انتخابية يصبح مبهما في الحقيقة لأن اتفاق الطائف نصّ على ضرورة إعادة النظر بالتقسيم الإداري. إذ أنّ المحافظات يتمّ استحداثها أو تعديل حدودها وفقا للمادة الثالثة من الدستور بموجب قانون أي أن بإمكان مجلس النواب إلغاء أو دمج المحافظات أو حتى تقسيمها. وهذا ما حصل فعليًّا مع إنشاء محافظة عكار ومحافظة بعلبك- الهرمل ومحافظة كسروان- جبيل.
فالهدف من تبني المحافظة كدائرة انتخابية بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية بهدف تعزيز التعاون العابر للطوائف بين المرشحين يفقد جدواه في حال أصبحت المحافظات من لون طائفي معين. وما يفاقم من هذا الخلل هو أن لبنان عرف المحافظات كدوائر انتخابية خلال الانتداب الفرنسي والحقبة الأولى من الاستقلال لكن وفقا لنظام اقتراع أكثري ما كان يشجع الزعماء والوجهاء من الطوائف المختلفة على عقد التحالفات والانضواء في "لائحة" واحدة كي يضمنوا فوزهم بكامل المقاعد. لكن تبني النظام النسبي مقترنا بالصوت التفضيلي في قانون الانتخابات الصادر سنة 2017 سيدفع أحزاب السلطة، وهي أحزاب كبيرة لديها نفوذ واسع في دوائر انتخابية محددة، إلى تشكيل لوائح أحادية تضم مرشحين ينتمون إلى الطيف السياسيّ نفسه، ما يؤدي إلى تعزيز الاستقطاب الطائفي بين الناخبين.
المحافظات دوائر انتخابيّة : سلعة سياسيّة للتداول
وهكذا يتبين أنّ مسألة جعل المحافظات دوائر انتخابيّة يندرج في هذا السياق الذي أراده اتفاق الطائف تشاركيًّا. على هذا الأساس، أطلقت مبادرات عديدة من أجل تعديل قانون الانتخابات بشكل يتلاءم مع ما اتفق عليه في الطائف، إلّا أنّ هذا التعديل بدا وكأنّه يأتي دائمًا من جهة سياسية واحدة، تقابله الجهة الأخرى بالرفض المطلق والإصرار على دوائر انتخابيّة على مساحة القضاء إن لم يكن أصغر، وهو انقسام بات يتخذ شكلا طائفيا بسبب طبيعة الصراع القائم بين الكتل البرلمانية المهيمنة على مجلس النواب.
ولطالما شكّلت المحافظة كدائرة انتخابيّة هاجسا لدى الجهات المسيحيّة على اختلافها، كلّما رفعها الرئيس برّي كمطلب له ولفريقه النيابي وقد انضمّ إليه حزب الله الآن بشكل واضح مع توقيع عدد من نوابه على الاقتراح الحالي.
وفي العودة إلي مواقفه السابقة، أشار الرئيس برّي لصحيفة المستقبل عام 2004 أنّ "اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة هو الخيار الأفضل لأنه ينقل اللبنانيين من حال التقوقع الطائفي أو المذهبي". لكنه أردف قائلًا أنّ "السير بهذا الخيار يبدو صعبًا جدًا ولا أحد يطالب به"". وقد كرر الفريق السياسي للرئيس بري هذا الطرح مؤخرا على الرغم من طبيعته الاستفزازية للفريق السياسي الآخر، أي اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس النظام النسبي، لا سيّما في اقتراح تقدّم به النائب علي حسن خليل في هذا الشأن، الأمر الذي حدا بنواب ينتمون إلى كتل مسيحية إلى الردّ على هذا الاقتراح عبر المبادرة بإعادة طرح قانون اللقاء الأرثوذكسي.
وكان الرئيس برّي أشار إلى صحيفة السفير عام 2012 إلى أنّ موقفه من قانون الانتخاب واضح ويشتمل على ثلاثة طوابق يمكن تعدادها، وفق التراتبية، كالآتي: الأول، يتمثل في الدعوة إلى جعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، والثاني يتعلق باعتماد المحافظات دوائر انتخابية بعد إعادة النظر في التقسيمات الانتخابية كما جاء في نص الطائف، والثالث يتصل بمشروع الحكومة المستند الى النسبية في 13 دائرة. لا بل يتبيّن أن الرئيس برّي طرح مسألة المحافظات الخمس سنة 1995، أي قبل استحداث المحافظات الجديدة، وكان طرحه يقوم على اعتبار الجنوب دائرة انتخابيّة واحدة تضمّ محافظتي الجنوب والنبطية.
وقد أثار هذا الموقف للرئيس برّي حينها ردود فعل متعددة لا سيّما من قبل حزب الله الذي أشار لجريدة السفير أنّ "ما يحصل الآن على صعيد تركيب اللوائح في المحافظات الكبيرة، هو محاولة احتكار القرار الانتخابي، وتاليًا السياسي الإداري، وذلك تحت عنوان الوحدة والانسجام أو ما شابه، وتحصل عملية توزيع الحصص بحسب إرادات عليا وليس بحسب الوضع الميداني". واللافت أن حزب الله المتحالف بشكل وثيق مع الرئيس بري والمطالب اليوم بتوسيع الدوائر أبدى اعتراضه الشديد على هذه الفكرة سنة 1995 نظرا للظروف التي كانت سائدة حينها والتي لم تكن تجعل منه كما اليوم الجهة الأكثر تمثيلا ونفوذا في مناطقه.
وبشكل معبر أشار مصدر حزب الله حينها إلى جريدة السفير أنّ "الدعوة إلى وضع قانون على أساس توسيع الدوائر بما يؤمن الانصهار الوطني، لا يبدو أنها قابلة الى التحقيق عمليًا، بل ما هو ظاهر، أنها تهدف الى تحكم البعض بالوضع العام لهذه الدائرة استنادًا إلى الظروف السياسية المحلية والإقليمية لهذا البعض، لأن عملية جمع الأصوات تتم بصورة لا تعبر عن حقيقة القوى صاحبة هذه الأصوات، وبالتالي فإن النتائج لا تعكس حقيقة قوتها. فمثلاً أن يأتي مرشح معه بضعة آلاف من الأصوات ويضعها في سلّة مع آخرين لهم أوضاع مشابهة له، وتضاف إليها كتلة مرجحة لزعيم معين، فذلك لا يعني أن هذا المرشح فاز بهذه الكمية الكبيرة من الأصوات، بل هو فاز بأصوات غيره. وإذا خسرت القوى الأخرى الانتخابات، ولو كانت تملك القدرة الشعبية الكبيرة، فليس صحيحًا إنها لا تمثل شيئًا وبالتالي خسرت". ويكمل المصدر معتبرًا أنّ "اقتراحات توسيع الدوائر كما هو متداول، هدفه ذوبان القوى وليس ذوبان الطوائف".
وبالتالي، تحوّلت مسألة توسيع الدوائر الانتخابيّة لتشمل المحافظات مسألة سياسيّة تتخطّى الهدف الأساسي الذي وضع لها في اتفاق الطائف وهو تحسين التمثيل وجمع اللبنانيين فتحوّلت هذه المسألة إلى أداة للإقصاء الانتخابي وتهميش القوى السياسيّة الصغيرة كما باتت أداة تستخدم للشحن الطائفي والمناكفة بين الأحزاب الطائفية المهيمنة على مناطقها.
تأثير المحافظات كدوائر انتخابيّة اليوم
إنّ توسيع الدوائر الانتخابيّة اليوم على مستوى المحافظات، لا سيّما بعد إنشاء محافظات عكار وبعلبك- الهرمل وكسروان- حبيل التي لها طابع طائفي غالب، لم يعد يعكس المطلب الذي كان سائدا قبل اتفاق الطائف بحيث يتم تشجيع المرشحين على نسج التحالفات العابرة للطوائف وعلى تبني خطاب معتدل يؤدي إلى تعزيز القواسم المشتركة بين اللبنانيين.
والأغرب من ذلك أن تبني الاقتراح الحالي لن يؤدي إلى نتائج مغايرة لانتخابات 2022 بالنسبة لمناطق نفوذ حركة امل وحزب الله، لا سيّما إذا اعتمد التقسيم على أساس المحافظات الحالية وعددها 9، حيث يتبيّن أنّ عدد الأصوات للوائح التي ضمّت مرشحي هذا الثنائي يفوق بكثير اللوائح الأخرى ما يخولهما التحكّم بالتحالفات وبنتيجة الانتخابات وتهميش باقي القوى في تلك الدوائر.
ففي دائرة الجنوب الثالثة حصدت لائحة الأمل والوفاء ما مجموعه 197822 صوتًا مقابل 30384 و952 صوتًا للائحتين الأخريين وكان الحاصل الأولي حوالي 21000 صوتًا، وبالتالي، نظرًا إلى أنّ هذه الدائرة تشمل جميع أقضية محافظة النبطية أي بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وحاصبيا، فإن استبدالها بدائرة انتخابيّة على قياس محافظة النبطيّة سيعود بالنتيجة عينها بالنسبة لفوز لائحة الأمل والوفاء.
أمّا في دائرة الجنوب الثانية فقد حصدت لائحة الأمل والوفاء 138242 صوتًا مقابل حوالي 10000 و7000 و5000 صوتًا للوائح الأخرى وكان الحاصل الأولي حوالي 2300 صوتًا. وبالتالي، إذا تمّ توسيع الدائرة لتشمل كلّ محافظة الجنوب ستضمّ إليها مدينة صيدا وقضاء جزين اللذين يشكّلان حاليًّا دائرة واحدة، حيث اللائحة التي نالت العدد الأكبر من الأصوات فيها تمكنت من حصد حوالي 18000 صوتًا مقارنة مع ما حصلت عليه لائحة الأمل والوفاء كما ذكر آنفًا. على هذا الأساس، يمكن اعتبار أنّ ضم قضاء جزين ومدينة صيدا إلى دائرة كبيرة على مستوى المحافظة سيغرق أصواتهما في عدد كبير من الأصوات ما يحد جدا من قدرة ناخبي جزين وصيدا على اختيار نوابهم بأنفسهم، وسيؤدّي بالتالي إلى توسيع الأزمة اللاحقة بمقعد الروم الكاثوليك في قرى صيدا الواقع ضمن دائرة صور الزهراني والذي قدّم اقتراح في شأنه مؤخرًا من قبل النائب شربل مارون من أجل ضمّ قرى صيدا إلى دائرة صيدا وجزين.
أمّا في البقاع الثالثة فقد حصدت لائحة الأمل والوفاء 154358 صوتًا مقابل 23000 صوت تقريبًا للائحة التي تليها وعدد قليل من الأصوات بالمقارنة للوائح المتبقية والحاصل الأوّلي كان حوالي 19000 صوتًا. ونظرًا إلى أنّ هذه الدائرة تشمل قضاءيْ بعلبك والهرمل أي أنّها ببساطة محافظة بعلبك-الهرمل، فإنّ الدائرة الجديدة إذا استحدثت ستبقى نفسها مع ضمان سيطرة لائحة الأمل والوفاء وخرق واحد محتمل للمقعد الماروني.
ومن أهم تداعيات تبني الاقتراح الحالي إلغاء الدوائر الصغرى التي تتألف منها بعض الدوائر الكبرى عملا بقانون الانتخابات النافذ. فدائرة الشمال الثانية مثلا التي تتألف من ثلاث دوائر صغرى (المنية، الضنية، طرابلس) ودائرة الشمال الثالثة التي تتألف من أربع دوائر صغرى (زغرتا، بشري، الكورة، البترون)، سيتم حلها كي تصبح جميعها دائرة واحدة هي محافظة الشمال التي تضم جميع هذه الدوائر الصغرى. والأمر نفسه ينسحب على جبل لبنان إذ بدل أن يكون مؤلفا من ثلاث دوائر كبرى سيصبح دائرة واحدة مشكلة من أقضية المتن وبعبدا وعاليه والشوف. كذلك الأمر بالنسبة لمدينة بيروت التي ستصبح دائرة واحدة ودائرة البقاع التي ستضم جميع أقضية محافظة البقاع (زحلة، راشيا- البقاع الغربي).
ولا شك أن إلغاء الدائرة الصغرى والاستمرار باعتماد نظام الاقتراع النسبي مع اللوائح المقفلة والصوت التفضيلي سيؤدي إلى تعزيز سيطرة أحزاب الزعماء على مناطق نفوذهم. فحصر الصوت التفضيلي بالدائرة الصغرى كما هو معمول به اليوم بموجب قانون الانتخابات يحدّ من حرية هذه الأحزاب التي لا تستطيع تجيير فائض أصواتها في الدوائر الصغرى التي تشكل معقلهم إلى الدوائر الصغرى الأخرى التي تتألف منها الدائرة الكبرى. لذلك، يؤدي تبنّي الاقتراح الحالي إلى تحرير الزعيم من قيود الدائرة الصغرى بحيث يتمكن من التحكم أكثر بأصوات ناخبيه إذ يتم توزيعهم على مرشحين حلفاء له خارج الدائرة الصغرى.
وعليه، يبدو أن الهدف من الاقتراح الفعلي ليس الحدّ من الاصطفافات الطائفية كما أعلنته الأسباب الموجبة لكن تعزيز هيمنة الزعيم على مناطق سيطرته لا سيما عندما يتمكن هذا الأخير من التحالف مع زعيم آخر بحيث يؤدي هذا الأمر إلى إقصاء شبه كامل للقوى الجديدة. فكل تعديل لقانون الانتخابات يكتفي بالعموميات والأفكار المجردة والنبيلة ولا ينظر إلى الواقع السياسي وسطوة أحزاب الزعماء على مناطقهم لن يصيب هدفه المعلن وسيفشل في تحقيق الإصلاح المنشود.