المرصد البرلماني ينشر مراسيم رد القوانين
11/08/2026
أصدر رئيس الجمهورية في 7 آب المنصرم أربعة مراسيم ردّ بموجبها أربعة قوانين كان مجلس النواب قد أقرها في جلسته التشريعية بتاريخ 15-16 تموز 2026 وهي التالية: القانون المتعلق باستحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، القانون المتعلق بالإجازة للمجلس الأعلى للجمارك إعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سرحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية، القانون المتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك، والقانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.
وقد أعاد رئيس الجمهورية هذه القوانين إلى مجلس النواب عملا بصلاحياته المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور والتي تمنحه، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون خلال مهلة الإصدار، أي شهر بالنسبة للقوانين العادية وخمسة أيام بالنسبة للقوانين التي يقرر البرلمان استعجال إصدارها. وقد استندت تلك المراسيم إلى حجج دستورية من أجل تبرير رد تلك القوانين لاسيما مبدأ الفصل بين السلطات والمساواة ومبدأ الشيوع في المالية العامة الذي يقضي بعدم تخصيص واردات لانفاق محدد.
إذ يعمد المرصد البرلماني إلى نشر تلك المراسيم كي تكون بمتناول المهتمين وذلك لأن مراسيم رد القوانين لا يتم عادة نشرها في الجريدة الرسمية كونها تخصّ فقط العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، علما أن لا مانع يحول دون نشرها كما حصل في عهد الرئيس كميل شمعون، إذ تم نشر مجموعة من مراسيم رد القوانين بين عامي 1957 و1958 في الجريدة الرسمية.