أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020 وشهادة البكالوريا الفنية للعام 2020 (184/2020)
10/11/2021
بتاريخ 13/8/2020 [1] صدّق المجلس النيابي اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدم من النائب علي فياض في الجلسة عينها (13/8/2020) والرامي إلى إقرار أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020 وشهادة البكالوريا الفنية للعام 2020، وقد ورد من خارج جدول الأعمال. هدف القانون إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامّة بفروعها الأربعة، كما البكالوريا الفنية لعام 2020، كما وإعطاء التلاميذ الذين أنهوا هذه الصفوف للعام الدراسي 2019-2020 "إفادة من المدير العام للتربية"، ولكن ضمن شروط محددة ضمن هذا القانون.
تم التصديق على الاقتراح، بعد التصديق على صفة العجلة تماشيا مع قرار وزير التربية طارق المجذوب عدم إجراء امتحانات رسمية بسبب جائحة كورونا.
[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان،" كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (3): كيف تستفيد من الأزمات لتعزيز روابط الزبونية؟"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 25/4/2020