إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية

المرصد البرلماني

09/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 30/9/2020[1] صدّق المجلس النيابي على مشروع[2] القانون الوارد بالمرسوم رقم 6632 في 10/7/2020 والرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي دون أي نقاش. وللتذكير، كان لبنان قد وقّع سنة 2002 على اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي، واقتضى توقيع البروتوكول الملحق لها – بحسب الأسباب الموجبة – جرّاء إستبدال تسمية "المجموعية الأوروبية" ب"الإتحاد الأوروبي"، كما وانضمام دول جديدة إليه مما حتّم توقيع معاهدات جديدة بين الحكومة اللبنانية وحكومات هذه الدول لكي تصبح هذه المعاهدات سارية. كانت اللجان المشتركة المُنعقدة بتاريخ 22/7/2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وبحضور عدد من أعضاء اللجان والوزراء قد أقرت المشروع كما ورد، مع تسجيل كل من النائبين بلال عبدالله وإسطفان الدويهي تحفظهما عليه.


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية 30 أيلول 2020: الإثراء غير المشروع في ظلال الحصانات وسريةالثروة”، الحق بحضور محام في المخفر مقابل تشريع جناية الاحتجاز الطويل في الزنازين، والآبار غير الشرعية"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية،  5/10/2020

[2] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "ماذا سيناقش البرلمان اللبناني اليوم؟ دليلك إلى جلسة 30 أيلول-1 تشرين الأول "2020، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 30/9/2020