إعفاء المركبات الآلية من رسم السير للعام 2020 و2021
10/11/2021
صدق في جلسة 21/12/2020[1] معدّلا اقتراح القانون المقدم من النائبين ياسين جابر وأمين شرّي في 13/10/2020 الرامي إلى إعفاء جميع المركبات الآليّة الخصوصيّة والعموميّة والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدّة للإيجار من رسم السير السنوي للعام 2020 أو 2021 في حال كان قد تمّ تسديد رسم السير السنوي للعام 2020 مع الإبقاء على وجوب دفع التأمين الإلزامي. أما التعديل الذي طرأ على الاقتراح فهو استثناء الأرقام المميزة من هذا الإعفاء فضلا عن جعل نسبة الإعفاء متفاوتة وفق نوع المركبة.
ملاحظات: كان “المرصد البرلماني” قد أبدى تحفظه على الاقتراح خصوصاً من باب شموله الأرقام المميزة للعام 2020 رغم كون مالكي هذه اللوحات من المقتدرين ممّا يؤدّي إلى حرمان الدولة من موارد ماليّة دون أي مبرّر. نتبيّن أيضا سوء استخدام مبدأ المساواة حيث تمّ تبرير إعفاء أصحاب الأرقام المميّزة من رسم السير بضرورة مساواتهم بالذين تمّ إعفاؤهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
المناقشات النيابية: خلال النقاشات، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إقرار القانون سوف يؤدي إلى صرف العديد من الموظفين من مصلحة الميكانيك، واقتراح النائب ياسين جابر تعديلاً يتضمن عدم إعفاء أصحاب الأرقام المميزة مع تخفيض تدريجي للدفع بالنسبة للسيارات العادية (دون الأجرة وتلك المعدة للإيجار). واعتبر النائب علي حسن خليل أن الأهمّ أن يطال الإعفاء عن سنة 2020 المركبات العمومية وسيارات الإيجار بنسبة 100%، واقترح بالتالي إلغاء الإعفاء عن الأرقام المميزة، أما بالنسبة لباقي المركبات أن يكون الإعفاء تدريجياً حسب نوع المركبة. وبعد التصديق على صفة العجلة، طرح الاقتراح على التصويت فصدق مع التعديلات المقترحة.
[1] المرصد البرلماني-المفكرة القانونية، ملاحظات حول اقتراحات قوانين لمواجهة أزمات لبنان: من تُسعف الدّولة في ظلّ ندرة الموارد؟ 24/12/2020،