إنشاء محميّة حرش بيروت الطبيعيّة
30/11/2021
بتاريخ 17/04/2019[1]، أي بنفس جلسة إقرار قانون المحميّات الطبيعيّة، تمّ التصديق على اقتراح قانون كان قد تقدّم به النائب فؤاد المخزومي لإنشاء محميّة حرش بيروت.
يختلف القانون عن سائر القوانين الهادفة إلى إنشاء محميّات التي تمّ إقرارها قبل قانون المناطق المحميّة أو من بعده. ويعود ذلك على الأرجح إلى موقعها في العاصمة. فيهدف قانون إنشاء محميّة حرش بيروت إلى حظر الإنشاءات، وإلى اعتبار المنشآت القائمة على الحرش أو على أجزاء العقار التابعة للمحميّة مؤقتة وغير قانونيّة لا يجوز إجراء تسويات بحقّها مهما كان نوع الإنشاءات. ويفرض القانون إزالتها بناء على خطّة يضعها المجلس البلدي لمدينة بيروت.
بالإضافة إلى ذلك، يشير القانون إلى واجب تنظيم أنشطة توجيهية، بيئية، تربوية، تعليمية، وغيرها من النشاطات لتشجيع السياحة البيئية، والإنتاج الحرفي الذي يراعي البيئة ويخدم استدامتها.
[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، ماذا سيناقش المجلس النيابي اللبناني غدا؟ محميات طبيعية على أنقاض الكسارات ومكافحة الفساد في موازاة التفلّت من الشفافية في قطاع الكهرباء ومناطق اقتصادية على قياس الطوائف، الموقع الالكتروني للمفكرة، 16/4/2019