استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني

المرصد البرلماني

10/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 26/6/2019[1]، صدّق المجلس النيابي اقتراح القانون باعتماد عقوبة بديلة وهي "تدبير العمل الاجتماعي المجاني". في حين يعود تقديم الاقتراح إلى عام 2011، أعادت لجنة الإدارة والعدل درسه وصياغته في 21/5/2019.

ملاحظات: من أبرز بنود القانون، تمكين القاضي من استبدال عقوبة الحبس بتدبير العمل الاجتماعي المجاني لدى أحد أشخاص القانون العام أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات التي لا تتوخى الربح والمحددة بموجب لائحة تصدر عن وزيري العدل والشؤون الاجتماعية. كما وينطبق على حالات "الحبس التكديري"، و"الحبس الذي لا يتجاوز الستة أشهر" و"المحكومون بغرامة بدل السجن أو بغرامة إضافية". وهو ينص أيضا، على تكليف أحد القضاة المنفردين على صعيد كل محكمة استئناف تنفيذ التدبير البديل. ويتم تنفيذ العقوبة الأصلية في حال لم يتقيد المحكوم عليه – دون سبب مشروع - بتنفيذه. وتبرر الأسباب الموجبة تقديمه بكون هدف العقوبة ليس فقط "زجريا" إنما "يرمي إلى إصلاح الفرد وإعادة تأهيله تمهيدا لإعادة اندماجه في المجتمع". كما استندت الأسباب هذه إلى وجود بعض العقوبات القابلة للاستبدال بالغرامة وفقا للقوانين المرعية الإجراء، مما يفسح المجال أمام المحاكم المختصة لاستبدال العقوبة الأساسية المقضي بها بغير الغرامة.

وأهم ما في هذا القانون أنه يدخل فكرة العقاب البديل. بالمقابل، فإنه يقبل الانتقاد لجهة أنه يصدر بقانون خاص من دون تعديل قانون العقوبات. كما أن التحدي الأكبر سيكمن في قابليته للتنفيذ، والذي يبقى وقفا على توفر مجالات العمل البديل وقدرة المؤسسات المعنية به على التجاوب مع مقتضياته

 


[1] المفكرة القانونية، ماذا سيناقش المجلس النيابي اللبناني اليوم؟ تسويات مخالفات البناء، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تخفيض موارد صندوق تعاضد القضاة، وعقوبة رادعة لاستعطاف القضاء،  الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 26/6/2019