استثناء أفراد الضابطة الجمركية غير المدنيين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة

المرصد البرلماني

10/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 2019/7/9، صدّق مجلس النواب القانون رقم 141 الرامي إلى تعديل المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 1963/10/29 وتعديلاته والمتعلق بإنشاء تعاونية موظفي الدولة. 

وتشكّل تعاونية موظفي الدولة مؤسسة عامة خدماتية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. وتعنى بتقديم المساعدات الصحية (المرضية والاستشفائية) والاجتماعية (منح التعليم والزواج والولادة ومساعدات الوفاة) لجميع موظفي الإدارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير أفراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء الأسلاك العسكرية والأمنية والقضاء. وكان أفراد الضابطة الجمركية من ضمن الفئات التي تستفيد من خدمات تلك التعاونية حتى  إقرار قانون موازنة العام 2000 رقم 173 تاريخ 2000/2/14 والذي عدّل المادة 59 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية بالمرسوم 1979/1802، بحيث أصبح أفراد الضابطة الجمركية وأفراد عائلاتهم الذين هم في الخدمة وكذلك الذين انتهت أو سوف تنتهي خدمتهم سواء استحقوا أو يستحقون معاش التقاعد أو تعويض الصرف، يستفيدون من المعالجة الطبية ومنح التعليم والتقديمات الاجتماعية كافة من موازنة إدارة الجمارك وفقاً لما هو مطبّق على عناصر قوى الأمن الداخلي. 

ملاحظات: طبعاً جاء القانون 2019/141 الحالي ليستكمل مفاعيل التعديل ويستثني أفراد الضابطة الجمركية من غير الموظفين المدنيين في الجمارك من الاستفادة من خدمات تلك التعاونية، حيث لم تعد تشمل صلاحيات تعاونية موظفي الدولة أفراد الضابطة الجمركية كونهم يستفيدون من تلك الخدمات من موازنة إدارة الجمارك. فمن الطبيعي وبعد صدور قانون الموازنة المذكور آنفاً ألا يستمرّ اقتطاع النسبة المئوية المقررة من رواتب عناصر الضابطة الجمركية لحساب تعاونية موظفي الدولة، في حين لم تعد هذه الأخيرة تشملهم، وفق ما جاء في الأسباب الموجبة. 

المناقشات النيابية: لم تحصل نقاشات نيابية تذكر حول القانون.