التعليم المستمر الإلزامي للعاملين في مهنة التمريض

المرصد البرلماني

23/07/2020

انشر المقال

بتاريخ 26/06/2019، صدّق مجلس النوّاب على اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم التعليم المستمر الإلزامي للعاملين في مهنة التمريض. 

يهدف القانون حسب ما جاء في أسبابه الموجبة إلى تأمين مواكبة التطوّر العلمي المستمّر من قبل العاملين في مهنة التمريض نظرا لدورهم في العناية والتثقيف والبحث وصحة الناس والمجتمع، عبر فرض على كلّ من يمارس هذه المهنة أن يشارك سنويا في ثلاثة أنشطة على الأقّل من بين إحدى وسائل التعليم المستمر المعتمدة عالميا (المؤتمرات- ورش عمل- المحاضرات- الأنشطة العلميّة التي تنظمها النقابة أوتشارك فيها). كما ينظّم القانون إنذارا وعقوبات تقع على كلّ من يخلّ في متابعة وحدات التعليم المستمّر على أن تكون العقوبات متناسبة مع نسبة الامتناع عن متابعة التعليم.

تشرف لجنة تعمل تحت إشراف نقيب الممرضات والممرضين على التعليم المستمّر، تتولى وضع برامج ولائحة للأنشطة المعتمدة التي تدخل في برامج التعليم المستمر، ووضع معايير لقياس الكفاءة وتقييم الأعمال العلميّة وغيرها من صلاحيّات المراقبة والتقييم. كما يولي القانون الهيئة صلاحيّة النظر بالاعتراضات التي تُقدَّم إليها من قبل المؤسسات الصحيّة والمدارس والحضانات والجامعات والمعاهد. 

كما يضع القانون على عاتق النقابات موجب تنظيم ما لا يقلّ عن 10 أنشطة تعليميّة سنويّة. كما يوجب القانون على أماكن العمل كافة أن تُمكّن الممرّضات والممرّضين من متابعة التعليم المستمّر واحتساب الساعات اللازمة لإنجاز متطلّباتها ضمن ساعات الدوام، ويؤْخذ بعين الاعتبار عدم الالتزام بهذا الموجب في تصنيف المؤسسات.