الجلسة التشريعية الأولى للمجلس النيابي الجديد: أفول السرّية المصرفية؟

نزار صاغية

25/07/2022

انشر المقال

دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الهيئة العامّة لمجلس النوّاب إلى عقد جلسة عامّة يوم 26 تمّوز 2022، والتي ستكون الجلسة التشريعية الأولى للمجلس النيابي في ولايته الجديدة. وقد أُدرج على جدول أعمالها 40 بندًا أبرزها مشروع تعديل قانون السريّة المصرفية وأخطرها اقتراح معجل مكرر لتمدِيد المهل. 

يتضمّن جدول الأعمال 40 بنداً تنقسم على الشكل الآتي: 10 بنود سبق درسها وإقرارها في اللجان و30 اقتراحا معجلا مكررا تم إدراجها على جدول الأعمال من دون أي دراسة أو مناقشة سابقة، علما أن المقترحات التي تمّ إقرارها في اللجان تتكون من 7 مشاريع قوانين أرسلتها الحكومة قبل دخولها في فترة تصريف الأعمال و3 اقتراحات قوانين، أحدها اقتراح سبق إقراره لكن أعاده رئيس الجمهورية مجددًا إلى المجلس النيابي. وبذلك، يُنتظر أن ينحصر النقاش في عدد محدود من البنود، ليحال بالمقابل غالبية الاقتراحات المعجلة المكررة للجان لدرسها بعد إسقاط صفة العجلة عنها.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ تخلّف المجلس النيابي عن إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2022 شكّل السبب الموجب لتقديم 8 من هذه المقترحات، أي 20% منها، أبرزها مشروع القانون بفتح اعتمادات وصلت إلى 10 آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يقارب نصف النفقات التي وردت في موازنة 2020 والتي ما تزال السلطات العامة تعمل بها على أساس قاعدة الإثني عشرية وخلافا للدستور. كما انعكس تدهور أوضاع الوظيفة العامة على المبادرة التشريعية حيث يوجد 7 مقترحات (17.5%) تتعلّق به. كما نلحظ 5 مشاريع تتعلّق باتفاقيات ومعاهدات دولية (12.5%)، فيما توزعت المقترحات المتبقية على مواضيع مختلفة، أبرزها مقترحيْ السرية المصرفية المتناقضين، حيث أعدّ أحدهما في 2021 وعكس ممانعة قويّة من النواب حيال رفع السرية المصرفية والثاني انتهت لجنة المال والموازنة من إنجازه الأسبوع الماضي وشكل الخرق الأهم في نظام السرية المصرفية منذ إقرارها في 1956، بدفع من صندوق النقد الدولي. يضاف إلى ذلك مقترحات هامة، كحماية الإهراءات وتكريس علنية جلسات اللجان في المجلس النيابي وأخرى خطيرة كمقترح تمديد المهل.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني – لبنان في “المفكرة القانونية” تعليقاته حول اقتراحات ومشاريع القوانين المقترحة والمفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما سيحيل القرّاء إلى تغطيات منفصلة نشرها حول أبرز  المقترحات المتعلّقة بهذه الجلسة. وتسهيلًا للوصول إلى المعلومة، اعتمدنا الترتيب نفسه الذي ورد به الجدول، مع جمْع المقترحات المتشابهة.

وقبل المضي في ذلك، يجدر التذكير أنه سيسبق جدول الأعمال التشريعي انتخاب الأعضاء النواب (وعددهم 7) كأعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إضافة إلى 3 أعضاء احتياطيين، في موازاة صعوبة محتملة في تعيين القضاة في هذه المحكمة تبعا لتعطيل مشروع التشكيلات القضائية لملء رئاسات غرف محكمة التمييز. ويجدر هنا التذكير بموقف المفكرة القانونية من هذه المحكمة التي هي محكمة وهمية لم تنعقد يومًا ويصعب جدا عقدها طالما أن اتهام أيّ من الرؤساء أو الوزراء أمامها  يفترض توفر غالبية ثلثي النواب بتصويت سري. ولا نبالغ إذا قلنا أن وجود هذه المحكمة يهدف إلى أمر واحد وهو إشهار اختصاصها (المضخّم غالبًا) في مواجهة أي محاولة لمحاكمة أي من الرؤساء والوزراء أمام القضاء العدلي، تمامًا كما حصل في قضية تفجير المرفأ.

فهرس البنود (بإمكانك التوجه إلى أي بند منها من خلال الضغط عليه): 

رقم البندتعليق المفكرةنسخة عن المقترح
1فتح اعتمادات إضافية في احتياطي الموازنةإضغط هنا
2اتّفاقية لإنشاء ممثلية للمنظمة الفرنكفونية في بيروتإضغط هنا
3اتّفاقية مع قبرص للتعاون في مجال مكافحة الحرائقإضغط هنا
4إلغاء إتّفاقية قرض لتمويل استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددةإضغط هنا
5 قرض بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد القمحإضغط هنا
6إعادة القانون المتعلق بالسرية المصرفيةإضغط هنا
7تعديل قانون السرية المصرفيةإضغط هنا
8اتفاقية تعاون تقني مع اليابانإضغط هنا
9 اقتراح تجميد الموازنات المدرسيةإضغط هنا
10التراجع عن الحدّ من التوظيفإضغط هنا
11تعديل بندان من الجدول رقم (9) الملحق بقانون موازنة العام 2019 إضغط هنا
12تعديل المادة (72)من القانون رقم 326 (موازنة العام 2001)إضغط هنا
13 تعديل المادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)إضغط هنا
14تعديل المادة الأولى من القانون رقم 90/1991 (فرض رسم خروج على المسافرين برا وجوا ورسم دخول على غير اللبنانيين) إضغط هنا
15 السماح لأشخاص القانون الخاص بتملّك الباصات الخصوصيةإضغط هنا
16 إنشاء صندوق مالي خاص بأفراد الأجهزة الأمنية والعسكريةإضغط هنا
17 اقتراح حول التفريق في المحاكم الجعفريةإضغط هنا
18 اقتراح تمديد تعليق المهلإضغط هنا
19 اقتراح إعطاء كل رب عائلة فقيرة 300 د.أإضغط هنا
20ترسيم حدود المياه الإقليمية(حسن مراد)إضغط هنا
21 (ترسيم حدود المياه الإقليمية (بولا يعقوبيان إضغط هنا
22 اقتراح قانون تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية: معالجة مسألة دستورية في قانون؟ إضغط هنا
23 التعويض لذوي الضحايا والمتضررين من العنف المفرط المستخدم ضدّ المتظاهرين في انتفاضة 17 تشرينإضغط هنا
24 تعديل المادتين 56 و 57 من المرسوم اشتراعي رقم 102 الصادر في
( قانون الدفاع الوطني)۱۹۸۳/۹/۱6
إضغط هنا
25حماية مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت إضغط هنا
26 اقتراح مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع الصحيإضغط هنا
27 اقتراح لحماية حرش بيروت من الحرائقإضغط هنا
28 زيادة السن القانونية للتقاعد الحكمي لبلوغ السن القانونية
للتقاعد للضباط في الخدمة الفعلية من رتبة ملازم إلى رتبة مقدم و لرتباء و أفراد
إضغط هنا
29 منع التصرّف بالذهبإضغط هنا
30 تحويل الكوستابرافا إلى محطة إنتاج كهرباءإضغط هنا
31 استعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية ورئيس الجامعةإضغط هنا
32 إعفاء ورثة ضحايا المروحية الإيطالية من الرسوم إضغط هنا
33 علنية اللجانإضغط هنا
34 تعديل قانون الانتخابات البلديةإضغط هنا
35 تعديل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الإشتراعي
رقم ۱۱۲ تاریخ ۰۱۹۵۹/۹/۱۲
( نظام الموظفين )
إضغط هنا
36 المحافظة على الأوراق الانتخابية لرئيسيْ الجمهورية والبرلمان خلال 24 ساعة من إجرائها (تعديل المادة 12 من النظام الداخلي) إضغط هنا
37 تعديل آلية التعيين في الفئة الأولىإضغط هنا
38تعديل في سن نهاية الخدمة و التقاعدإضغط هنا
39 منع دمج اللاجئين السوريينإضغط هنا
40 إعتبار مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت معلما" يخلد
ذكرى فاجعة إنفجار 4 آب ۲۰۲۰
إضغط هنا

البند 1: فتح اعتمادات إضافية في احتياطي الموازنة

يُعدّ البند الأول على جدول الأعمال من أهم المقترحات في هذه الجلسة، وهو مشروع قانون يقضي بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10,000 مليار ليرة، علما أن لجنة المال والموازنة رفعت المبلغ الوارد في النص الأساسي لمشروع القانون (والذي كان 6500 مليار) بناء على طلب وزارة المالية التي اعتبرتْ أن المبلغ لم يعد كافيا. وقد خُصّص فتح هذا الاعتماد لغايتيْن: (1) تغذية احتياطي مختلف بنود الموازنة وقد تمّ رفع المبلغ المخصص لها من 4000 إلى 7400 مليار و(2) منح مساعدات اجتماعية للموظفين العامين (عطاءات مخصصة في النفقات المشتركة بين الوزارات) وقد تمّ رفع المبلغ المخصص لها من 2500 إلى 2600 مليار.  

وفي حين أنّه يترتّب العديد من المخاطر حول هذا المشروع، فقد أفردنا له مقالا خاصا خلصنا فيه إلى الآتي: 

"من أجل ضمان شفافية أكبر في صرف الأموال العامة، من الضروري تضمين مشروع القانون تفاصيل توضح وجهة إنفاق الاعتمادات الإضافية، ضمانا لوصولها إلى مستحقيها ومنعا لأيّ استنسابية في هذا الخصوص. كما من الضروري تضمين مشروع القانون بندا مفاده أن نقل بنود الاحتياطي يتمّ حصرًا بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء منعا لإعمال آلية الموافقات الاستثنائية غير الدستورية".

يُمكن الاطّلاع على المقال عبر الرابط أدناه:

اعتمادات إضافية في احتياطي الموازنة: 10,000 مليار تصرف وفق نظام "الموافقات الاستثنائية"

البند 2: اتّفاقية لإنشاء ممثلية للمنظمة الفرنكفونية في بيروت

ورد في البند الثاني من جدول الأعمال مشروع قانون وارد بمرسوم رقم 8971 الصادر في 29/3/2022، الرامي إلى طلب موافقة المجلس النيابي على اتّفاقية بين الدولة اللبنانية والمنظمة الدولية الفرنكفونية بشأن إنشاء ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط يكون مقرّها بيروت. وبموجب الاتّفاقية، تتمتّع المنظمة بحصانة قضائية تمنع ملاحقتها أو التنفيذ على موجوداتها، كما يُمنع ملاحقة موظفيها حتى بعد انتهاء وظيفتهم في حال ارتكابهم لجرائم متعلّقة بوظيفتهم. كما تُعفى المنظمة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية وتُعطى معاملة تفضيلية في الاتصالات على غرار المؤسسات الدولية المتواجدة في لبنان.

وفي حين أنّ هذه الامتيازات والحصانات متعارف عليها لممثلي الدول والمنظمات الدولية بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإنّ الاتفاقية تنصّ على أنّ الدولة اللبنانية ستؤمّن المباني لتأمين عمل الممثلية، على أن تكون شروط إشغال هذه المباني موضوع اتفاقية لاحقة. 

السؤال الأبرز الذي يتبادر إلى الأذهان إزاء ذلك هو كيفية تأمين هذه المباني وإيجاراتها من قبل الدولة في ظلّ الضائقة المالية الخانقة. وعند طرح هذا السؤال على ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير أحمد عرفة في جلسة للجان المشتركة لمناقشة هذا المشروع انعقدت بتاريخ 21/7/2022، أكّد أنّ مصرف لبنان هو من سيتولّى دفع الإيجارات، من دون أي توضيح إضافي. وهذا الأمر مُستغرب جدّا طالما أن نفقات تأمين المبنى يجب أن يفتح اعتمادات فيها في موازنة الدولة اللبنانية وأن تلحظ بالليرة اللبنانية، من دون أن يكون لمصرف لبنان أي دور أقله مباشر في هذا الخصوص. ويُخشى أن يتحوّل جرّاء ذلك هذا المبنى المستأجر إلى مبنى "إيسكوا جديد"، تدفع الدولة اللبنانية بموجبه إيجارات طائلة ومضخمة سنويا، تذهب بالمنفعة لجهات نافذة كشركة سوليدير والمساهمين فيها.

أما السؤال الثاني الذي لا نجد أي جواب عليه في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فهي المنفعة المتوخّاة من عقد هذه الاتفاقية بالمقارنة مع الأعباء التي تترتب عليها. 

خلاصة: يجدر مطالبة الحكومة بتوضيح آلية تسديد إيجار  مقرّ المنظمة والاعتماد المخصص له وتكليفها بتبيان الفوائد المتوخّاة من إنشاء هذا المقر في لبنان.

البند 3: اتفاقية مع قبرص للتعاون في مجال مكافحة الحرائق:

البند الثالث على جدول أعمال الجلسة هو مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 9195، تطلب فيه الحكومة الموافقة على اتُفاقية للتعاون مع قبرص في مجال مكافحة حرائق الغابات. وفي حين أنّ الاتفاقية لا تُنشئ أيّ موجبات إلزامية على الدولتيْن، فهي تشمل عدّة أطر تعاون كوضع آليات طلب المساعدة وتبادل المعلومات وتطوير الإجراءات المشتركة والقيام بتمارين مشتركة، كما وإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة حرائق الغابات.

بقي أن نُشير إلى أنّ الاتفاقية وُقّعت في نيقوسيا في 30/11/2017، إلّا أنّه لم يتم عرضها على مجلس الوزراء والموافقة عليها إلّا في 8/2/2022، ولم يتم توقيع المرسوم بشأنها إلّا في 18/5/2022. وفي حين أنّه لا تتوفر معلومات حول سبب هذا التأخير، فإنّ  إنجازها من دون إبطاء كان من شأنه أن يخفّف من حدّة الحرائق التي اندلعت في الغابات اللبنانية خلال السنوات الخمسة الماضية لو تمّ تطبيقها. 

فمن يتحمّل المسؤولية من جراء هذا التأخير؟ 

خلاصة: مع التشديد على أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية تحسّبا للحرائق، يجدر المساءلة عن أسباب التأخّر  في إنجازها. 

البند 4: إلغاء إتّفاقية قرض لتمويل استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة

من النادر أن تحصل حالة إلغاء لاتفاقية دولية، إلّا أنّ هذه هي الحال مع اتفاقية القرض بين لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية، المتعلّقة بمساهمة الوكالة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة. وكانت الحكومة وافقتْ في 15/2/2022 على اقتراح كلاّ من رئيس الحكومة ووزير الطاقة على إلغاء الاتفاقية، لتُرسل المشروع بالمرسوم رقم 9333 في 27/5/2022.

وبالعودة إلى القرض، نلحظ أنه صدّق عليه بالقانون 74/2018 وقد بلغت قيمته 34 مليون دولار، عندها، وقّع مجلس الإنماء والإعمار  كونه المعني بالقرض توكيلا لمصرف لبنان لإدارة القرض.

وبحسب الرواية الرسمية الواردة في الأسباب الموجبة، فإنّ مصرف لبنان أفاد بتعثّر تنفيذ الاتّفاقية مع القطاع الخاص لضعف الطلب على هذه القروض وطلب إلغاء القرض برمّته، وقد وافقت الوكالة الفرنسية على ذلك. وبحسب وزير الطاقة وليد فياض الذي تحدّث عن المشروع أمام اللجان النيابية المشتركة في 21/7/2022، فإنّ  عدم وجود طلب على القرض حينها يعود إلى أنّ مصرف لبنان كان يموّل قروضا بفوائد أدنى، ما أدّى إلى توجّه الإقبال على تلك القروض دون القرض القائم.

وعليه، يطرح مشروع إلغاء الاتفاقية أسئلة هامة على ضوء حاجة لبنان إلى العملة الصعبة لتمويل استيراد معدات توليد الطاقة الشمسية، وأيضا على ضوء تزايد الحاجة إلى هذه المعدات في ظل انهيار  خدمة توليد الطاقة الكهربائية. وهذا ما يتأكد في كثافة الطلبات المقدمة أمام مصرف الإسكان للحصول على قروض لتركيب الطاقة الشمسية وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب، وهي القروض التي أمكن المصرف منحها بموجب قرض مشابه من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

فهل فعلا لا تتناسب شروط هذا القرض والفائدة المنصوص عليها فيه (الفائدة المرجعية المحددة من قبل مصرف لبنان + هامش) مع حاجات لبنان؟ وهل ثمة سوء إدارة أو تخطيط لوزارة الطاقة ومصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار دفعت إلى إبرام هذا القرض من دون درس الحاجة إليه أو حالت دون الاستفادة منه علما أن الضّرر المترتّب على الدولة اللبنانية خلال فترة القرض غير المستفاد منه بلغت حتى الآن 86,000 ألف دولار أميركي، بحسب وزير الطاقة؟ فمن يتحمل هذه الخسارة؟ وأخيرًا، ألم يكن من الممكن مفاوضة الوكالة الفرنسية للتنمية على تحسين شروط القرض وتخفيض فوائده لإعادة السير به بدل إلغائه؟

بالخلاصة، إنه على فرض أن ثمة مصلحة للبنان في إلغاء القرض (وهي غير مثبتة في الأسباب الموجبة لاتفاقية إلغاء القرض)، يبقى أن ثمة تدقيقًا ملحًّا حول احتمال سوء إدارة إما في إبرام العقد أو في الاستفادة منه.

البند 5: قرض بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد القمح

أحد أهم أسباب انعقاد الجلسة العامة هو مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدّم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

الحكومة تطلب الموافقة على الاتفاقية التي وقّعت في 23 أيار 2022، وتنصّ على فتح اعتماد من هذا القرض على سعر الصرف الرسمي وقيدها في السجلات المالية بقيمة 226 ملياراً و125 مليون ليرة. كما ينص على فتح اعتمادات النفقات التشغيلية الواردة في المساهمة المُعطاة من موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والتي يصل مجموعها إلى 2.5 مليون دولار (السلع والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية). كما ينص العقد على تقسيم قيمة القرض إلى جزءين: جزء غير ميسّر ويقدر ب90% من المبلغ الإجمالي، وجزء ميسّر يشكل 10% منه.

بحسب نصّ الاتفاقية، يهدف المشروع إلى ضمان توافر القمح في لبنان استجابة لاضطرابات سوق السلع العالمية والحفاظ على توافر الخبز بأسعار ميسورة للأسر الفقيرة والمحتاجة. ويتألف من جزءين:

-   المساندة المالية لمستوردي القمح المؤهّلين لاستمرار توفيره بما يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان لبنان من الخبز.

-   تدعيم قدرات وموارد وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل إدارة المشروع بكفاءة ويشمل ذلك الامتثال للمتطلبات المالية والتعاقدية المتعلقة بالمشتريات، وكذلك البيئية والاجتماعية، والتدقيق المالي والإدارة المالية، والتعاقد مع جهة ثالثة للمراقبة والرصد، والتشاور مع المجتمعات المحلية وإدارة المظالم والشكاوي.

-   دعم استيراد القمح والحصول على الخبز بتكلفة ميسورة من خلال المساعدة التقنية لتعميق حماية المستهلك والمعاينة وجمع البيانات والشفافية والحوكمة في جميع مراحل سلسلة توريد القمح، بالإضافة إلى إجراء دراسات استقصائية حول الأسر المحتاجة والفقيرة بما في ذلك حصول اللاجئين على الخبز بتكلفة ميسورة.

وقد ورد ضمن الأسباب الموجبة للمشروع إشارة إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار في السّوق الموازية، أدّيا إلى ارتفاع أسعار السلع كافة ومنها السلع الغذائية بشكل خاص. وأصبحت كلفة استيراد القمح عالية جداً مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر ربطة الخبز. ولما كان البنك المركزي غير قادر على تغطية قيمة شحنات القمح وتحويل الدولار إلى المورّدين في الخارج مقابل السعر بالليرة بما يوازي سعر الصرف الرسمي، وعلى وقع الآثار الاقتصادية للصراع في أوكرانيا، وفي سبيل الحفاظ على الأمن الغذائي لا سيما توفير الخبز للأسر المحتاجة بأسعار ميسورة، تقدم البنك الدولي بمشروع اتفاقية قرض ميسّر بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح. وقد تم التفاوض معه في شهر نيسان 2022 لتمويل هذا المشروع.

المشروع الذي أقر في لجنتي المال والخارجية النيابيتين، لم يمرّ من دون طرح عدد من الملاحظات والتحفظات، بالرغم من شبه الإجماع على أهميته لما يطاله من مادة حيوية وضرورية. وقد تركّزت هذه الملاحظات، التي يتوقّع طرحها في الهيئة العامة على:

-   بدلات الأتعاب الواردة في متن العقد.

-   الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لفتح اعتماد ودفع ثمن الطحين إلى المورّدين في الخارج مباشرة. وقد طُلب تحدد أسباب هذه الصلاحية، علماً أنّ دمج الموازنات المُلحقة بالموازنة العامة نقل هذه الصلاحية إلى وزارة المالية ومصرف لبنان.

-   ضرورة تحديد الجهات الرقابية على عملية توزيع القمح المدعوم، بعدما أثير حول مخالفات بهذا الشأن.

-   ضرورة الضغط على البنك الدولي لتخفيف أعباء القرض كون لبنان مجتمعًا مضيفًا.

بالرغم من هذه الملاحظات، يُتوقع أن يوافق مجلس النواب على القرض، الذي يُشكّل المرحلة الانتقالية بين تأمين القمح على سعر 1500 ليرة وبين تحرير سعره، وبالتالي رفع سعر ربطة الخبز من 13 ألف ليرة حالياً إلى ما يصل إلى 40 أو 50 ألف ليرة (حسب سعر الصرف في السوق الموازية). فالاتفاقية تشير إلى فتح اعتمادات على السعر الرسمي، إلا أنها تترك مجالاً أيضاً